الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تشجع وتطور صناعة تكرير المحروقات ومشتقاتها وتسيرها وتنظمها.
تقوم بعمليات معالجة الزيوت المستعملة التي تجمع قصد اعادة استعمالها، تقوم بعمليات المعالجة بلا مواد لحساب زين المواطنين أو الاجانب تجمع المعلومات التي تتعلق بحاجات المتعاملين المواطنين قصد التخطيط وضمان تموين السوق،
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات لتوفير الحاجات الوطنية من المنتوجات البترولية المكررة
- تتولى تزويد السوق الوطنية بالانتاج الوطنى، والاستيراد أن اقتضى الامر، وتسهر على تنظيمها،
- تشارك في ترقية تصدير المنتوجات البترولية المكررة في اطار التدابير التي تتخذها الحكومة،
- تشارك فى التنسيق الخاص بالخزن الاستراتيجي من المنتوجات التابعة لمجال عملها،
- تضمن صيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لميدان استغلالها لاستغلال وسائل التكرير أحسن استغلال ووسائل التسويق أن اقتضى الأمر، تشجع تطبيق ضبط القاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه، تنجز جميع دراسات السوق والدراسات التقنية والتجارية والمالية التى لها علاقة بهدفها،
- تنجز برنامج التنمية المقرر في اطار توفير الحاجات الوطنية من المنتوجات البترولية المكررة
- تشارك في الاعمال الرامية الى دعم التكامل الاقتصادى وتسهر على تطبيق ذلك، تشجع أعمال الابداع الرامي الى تحسين الاساليب والمنتوجات وتطور ذلك،
- تشارك مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال البحث والتنمية في ميادين اختصاصها،
- تسهر على تطبيق التدابير المتعلقة بالامن الصناعي، 1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1408 ه تسهر على تطبيق التدابير الرامية الى المحافظة على البيئة وحمايتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية، تسهر على ادخال استعمال وسائل الاعلام - الآلى وتطويرها في اطار مهامها،
- تشارك في تكوين العمال وتجديد تكوينهم وتحسين مستوياتهم.
ثانيا - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، أو المسندة اليها كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان تكرير المنتوجات البترولية، أو المخصصين لمتابعة انجازها.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، برخصة من السلطة الوصية القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم الجارى به العمل. |