مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-191
مرسوم رقم 87 191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تجوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. 1356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.