مرسوم رقم 87-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 19 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 87-1 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. 96
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الظروف التي يمكن أن يتذرع بها أعضاء جيش التحرير الوطني، وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وذوو حقوق الشهداء، في عدم تحملهم | المسؤولية الشخصية عن تأخر ايداع طلب المعاش، وذلك تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، المعدلة بالقانون رقم | 87 or المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.