المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 96 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المذكور أعلاه، يحدد مبلغ الاتاوة الواجب دفعها بعنوان منح المساكن لصالح الخدمة الذي حدد بالقيمة الايجارية الحقيقية في المادة 144 من القانون رقم 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المذكور 83 - اعلاه، في حد أقصاه حسب الحالة كالتالي : 10 %10 من مرتب المنصب الذى يتقضاه
- المستفيد اذا كان السكن في عمارة جماعية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد