المادة 8
يخضع تعويض الزيت التي تحتويها التجهيزات الكهربائية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم بزيت معدنية لترخيص يمنحه الوزير المكلف بالبيئة.
ويجب أن تسحب من حيز الاستعمال فورا التجهيزات الكهربائية التي أجريت عليها مثل هذه العملية قبل نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكل من يخالف هذا الامر تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 83 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يجب أن تفرغ التجهيزات الكهربائية المطروحة بعناية قبل نقلها أو ايذاعها، وان يصب محتواها في أواني كاتمة وشديدة المقاومة لا تتجاوز سعتها 205 ليتر..
كما يجب الا تحتوى تلك الاواني أي منتوج آخر.