مرسوم رقم 87-182
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. 1308
المادة 4
يجب أن تكون التجهيزات الكهربائية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه موضوع تفتيش دوري وصيانة منتظمة. وبهذه الصفة، يجب على حائزى تلك التجهيزات ان يقوموا على الخصوص بالعمليات المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
ويجب اعداد محضر عن هذه العمليات مرة على الاقل في كل ستة أشهر، وان يقدم لاسلاك التفتيش المختصة كلما طلبته. 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه