مرسوم رقم 87-182
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. 1308
المادة 16
يجب أن يخبر الحائزون فورا مصالح الحماية المدنية والبيئة والصحة المختصة اقليميا في حالة وقوع انصباب هام من زيت ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل، أو نشوب حريق يتصل أو يجاوز زيوتا ذات أساس متعدد الكلورو بيفنيل أو تجهيزات تحتويها أو مواد ملوثة بهذا المنتوج.