مرسوم رقم 87-182
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. 1308
المادة 13
لا يقضى على الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها والمواد الملوثة بهذا المنتوج، المهملة أو المعدة للاهمال، ولا تعالج الا حسب شروط يحددها قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 83 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
غير انه يتعين انتقاليا على حائزى هذه المواد أن يضعوها في مستودع حسب الاوامر الواردة في الملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم.