المادة 10
يجب على من يحوز زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل أو تجهيزات كهربائية تحتويها، أو مواد ملوثة بهذا المنتوج، أن يصرحوا بها لمصالح الحماية المدنية والبيئة والصحة بالولاية المختصة اقليميا وفقا لنموذج الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
ويجب أن يتم هذا التصريح بها في أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكل شخص يغفل القيام بهذا التصريح يتعرض للغرامة المنصوص عليها في المادة 127 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.