الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 34
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها ادارة الرى ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية،
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المحولة.
ولهذا الغرض، يضبط الوزير المكلف بالرى الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، وحفظها وتبليغها للوكالة.