مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 33
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 32 السابقة ما يأتي :
حلول الوكالة محل ادارة الري بمقتضى - الاعمال التي تمارسها، الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد