الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 20
يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل.
كما يمكن أن يستدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.
ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية، لكن دون أن تقل عن ثمانية أيام.