الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
يكون للوكالة مجلس توجيه يكلف بدراسة أي اجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وسيرها، واقتراحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض، يناقش مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :
تنظيم الوكالة العام وسيرها، -- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات الخاص بالاستثمارات المتعلقة بهدف الوكالة، وكيفيات تمويلها الجداول التقديرية لايرادات الوكالة ونفقاتها وميزانيتها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات
- نظام المحاسبة والمالية مشاريع بناء العمارات وشرائها، وبيعها، ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، - مبلغ الاتاوى والمكافآت الواجب تسلمها
- بمناسبة دراسات وأشغال وخدمات تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية أو للخواص، التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية، والتي من شأنها أن تطور مختلف ميادين أعمال الوكالة وتنميها وتوجهها، آية تدابير يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية التدابير التي من شأنها أن تتمم أو تبسط أو تعدل الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان عملها.