مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الثاني — الهدف - الغرض - الوسائل
المادة 12
تستخدم الوكالة، لكي تحقق أهدافها، وتؤدي مهمتها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.