مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الثاني — الهدف - الغرض - الوسائل
المادة 10
تكلف الوكالة باعداد سجل مساحة هياكل الرى الاساسية المخصصة للسقى، ومسكه وضبطه باستمرار.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تحدد الوثائق المضبوطة المقاييس - والمعلومات المقننة التي تثبت سجل المساحة، تضع سجل المساحة تدريجيا في المستوى المحلى، والجهوى، والوطني، وتضبطه باستمرار.