مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 8
عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه تكون مشاركة هياكل التكوين التابعة لوزارة الدفاع الوطني في أعمال التكوين الطبى الجامعي موضوع اتفاقيات تبرم بين المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية والمصالح المختصة في وزارة التعليم العالى.
الباب الثاني التنظيم المادة و : يدير المستشفى المركزي للجيش مدير عام، ويضم :
- - رئاسة طبية،
- هياكل ادارية وتقنية أجهزة استشارية.