الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 7
للمستشفى المركزي للجيش مهمه استكشاف وتشخيص وعلاج وخبرة طبية، وتكوين وبحث في العلوم الطبية والمواد الطبية العسكرية.
وبهذه الصفة فهو مكلف، في اطار الوفاء باحتياجات الجيش الوطني الشعبي، وقصد المساهمة في المخطط الوطني للتنمية بما يأتي : 1 في مجال العلاج :
- يتولى الفحوص، والكشوف، ومهام العلاج العادية والمتخصصة بصورة خارجية أو استشفائية، يقوم بمهام المصلحة الصحية الخارجية عن المستشفى والتي تأمر بها القيادة، يقوم بأعمال الخبرة الطبية وتقييم الكفاءة الطبية في الخدمة بالنسبة لموظفي وزارة الدفاع الوطنى، وموظفى اقسام الوزارات الاخرى في اطار التنظيم المعمول به 1298 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه يشارك في وضع جداول الامراض المهنية - في الوسط العسكري، يساهم في انجاز البرنامجين الوزارى - والوطني للوقاية والتربية الصحية، يشارك في اعداد مقاييس التجهيز الصحى
- والعلمي والتربوى لهياكل الصحة على العموم والصحة العسكرية على الخصوص،
- يشارك في اعداد قائمة الادوية وبرامج التموين في مجالها وفى ضبطها باستمرار، وكذلك في اعداد المخططات المختلفة لوحدات الصحة العسكرية وضبطها باستمرار، يشارك في تحديد الاخطار الممرضة أو الضارة المرتبطة | باستعمال بعض المعدات والتجهيزات والمواد والمنتجات أو التأثيرات الفردية أو الجماعية داخل الجيش الوطني الشعبي.
2 - في مجال التكوين :
يشارك بالاتصال مع المدرسة الوطنية - للصحة العسكرية والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية، وفى اطار الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل المختصة في التكوين العالي و/ أو الدراسات العليا في العلوم الطبية وكذلك في ضبط البرامج المتعلقة بها، يشارك في التكوين على مستوى الدراسات - الميا في ميدان الطب العسكرى يشارك في تكوين المستخدمين شبه الطبيين
- ينظم في الحدود المتوافقة مع موارد الميزانية، ومع سير المصالح الطبية والاستشفائية سيرا منتظما ومستمرا عقد ملتقيات وندوات وأيام دراسية، وكذلك المبادلات الوطنية والدولية الرامية الى أعلاء شأن أعمال العلاج والتكوين، وتطوير أعمال البحث في العلوم الطبية ويشجع ذلك ..