مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الرابع — مستخدمو المؤسسة وكيفيات التكفل بهم
المادة 29
تتكفل المؤسسة من اعتماداتها المالية بالمستخدمين الوارد تعدادهم في المادة السابقة حسب شروط تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.