مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الثالث — أحكام مالية - الميزانية
المادة 25
تستفيد المؤسسة سنويا رخصة اجمالية للاستيراد قصد انجاز مشترياتها من المواد أو الخدمات من الخارج.
ويمكنها أن تلتجىء عند الضرورة الملحة الى الاجراء الخاص بالدفع فى الخارج حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.