الباب الثالث — أحكام مالية - الميزانية
المادة 22
تشتمل ميزانية المستشفى المركزى للجيش على مايأتي : 1 في باب الايرادات :
الاعانة المالية التي تخصصها الدولة - والهيئات العمومية الاخرى للتكفل بالمرضى العسكريين غير المؤمن عليهم اجتماعيا والمعالجين في المستشفى.
- التحويلات المالية التي يقوم بها الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعى والاحتياط والهيئات المدنية للحماية الاجتماعية بعنوان تسديدات 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية مصاريف الاستشفاء والعلاج والفحوص الخارجية للمرضى المؤمن عليهم اجتماعيا العسكريين | والمدنيين المنخرطين فيها، مساهمة المرضى بعنوان الفحوص - والاستقصاءات وظروف العلاج التي يستفيدون منها اما في اطار استشفائي أو خارجي طبقا للتنظيم المعمول به، P ' مشاركة المستخدمين والطلبة والمتمرنين - في نفقات الاطعام، كل الموارد المرتبطة على العموم بأعمال | - المؤسسة وكذلك الهيات والوصايا. 2 في باب النفقات :
الأجور الاساسية والتعويضات المختلفة - المدفوعة للمستخدمين المدنيين التابعين لتسييره، مرتبات المستخدمين المؤقتين والمشاركين من - جميع الدرجات والتخصصات،
- النفقات المتعلقة بما يأتي : * أعمال التكوين، أعمال العلاج، * أعمال البحث التعويضات والاجور المسبقة المدفوعة للطلبة والمتمرنين ، تنظيم التداريب والندوات والملتقيات التغذية، الفندقة، اقتناء المعدات والتجهيزات الاستشفائية والخاصة بالصحة وكذلك المنتجات والاغذية واللوازم الضرورية لسير المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا، صيانة المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك الهياكل الاستشفائية القاعدية وأماكنها، التكاليف الملحقة.
الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
- كل النفقات المرتبطة على العموم بأعمال المؤسسة واستغلالها.