مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الاجهزة الاستشارية
المادة 21
يمكن انشاء أجهزة استشارة - وتنشيط وتنسيق وتوجيه للاعمال الاستشفائية بقرار من وزير الدفاع الوطني.