مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الهياكل الادارية والتقنية › الفرع الثاني — مديرية التجهيزات والصيانة التقنية
المادة 20
يعين في مناصب التأطير الناجم عن تطبيق أحكام المادة 19 أعلاه بمقرر من مدير المستخدمين والقضاء العسكرى بناء على اقتراح من المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية.