مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الهياكل الادارية والتقنية › الفرع الثاني — مديرية التجهيزات والصيانة التقنية
المادة 19
يحدد التنظيم الداخلي للرئاسة الطبية والمديريات المنصوص عليها في المادتين و و 15 أعلاه تبعا لحجم نشاطها بقرار من وزير الدفاع الوطني.