الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الهياكل الادارية والتقنية › الفرع الاول — مديرية الادارة العامة
المادة 16
تتولى مديرية الادارة العامة مايأتي :
- تضبط الاحتياجات الى المستخدمين الاستشفائيين، تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات - لتوظيف المستخدمين المذكورين
- تتولى التسيير الادارى للمستخدمين وفقا للتنظيم المعمول به، --- تتولى توزيع المستخدمين الاستشفائيين توزيعا رشيدا بين مختلف المصالح بناء على رأى رئيس الاطباء في المستشفى ومدير التجهيزات والصيانة التقنية الاستشفائية، وتسهر على استعمال الموارد البشرية استعمالا أمثل، تقوم وفقا للتنظيم الجارى به العمل بالاعمال ذات الطابع الاجتماعي لفائدة مستخدمي المستشفى، وتتابع سير المصالح المتعلقة بها،
- تبادر بالاتصال مع الهياكل والاجهزة المعنية باعمال تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، تجمع تقديرات الاستهلاك وطلبات الاعتمادات الواردة من مختلف المصالح وتحضر تقديرات الميزانية تتابع استهلاك الاعتمادات عن طريق مسك محاسبة للمصالح المنفقة، وتعد الكشوف الدورية المتعلقة بذلك،
- تمسك المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية للاستغلال،
- تمسك محاسبة المواد وتعد الحساب السنوى لتسيير المواد
- تتولى شراء المواد واللوازم وجميع أنواع المقومات اللازمة للتغذية والفندقة والصيانة والنظافة وخزنها وتزويد المؤسسة بها تزويدا منتظماء
- تسير المخزونات والوسائل المتعلقة بالتغذية والفندقة والصيانة والنظافة تسهر على تطبيق القواعد المتعلقة بالتسيير الاداري للمرضى من نزلاء المستشفى والمرضى الزائرين للعلاج بصفة خارجية، وكذلك التنظيم المتعلق بالوفيات في المستشفى والبحث المودعة لديها، الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 تتولى حفظ الودائع من الاموال والاشياء
- تسهر على مواظبة المستخدمين المتخصصين
- الثمينة التي يأتمنها المرضى عليها بمناسبة في فرق المداومة الخاصة بالصيانة التقنية.
اقامتهم في المستشفى والتي يتركها المستخدمون الذين توافيهم المنية في المستشفى.