الفصل الاول — جسم الوسام › القسم 1 — وجه الوسام
المادة 6
ينجز جسم وسام الجيش الوطني جسم الوسام 30 غراما وهو صفيحة - الشعبي الممنوح بصفة مدنية على أساس النموذج دائرية قطرها 37 مم وسمكها 3 مم. تطبع زخارف التزيين والرسومات الموجودة فى النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد، بحيث تمكن من الحصول على بروز متزايد وحواش واضحة وصقل لامع لصنع جميل على الوجه وعلى الظهر.
القاعدى الموصوف في المادة 3 أعلاه، ويخضع للنموذج المذكور فيما بعد لمعالجة فضية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-268 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، ويخضع النموذج المذكور فيما بعد لمعالجة فضية.
يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى أو الثانية، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أوكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل تنظيميّة مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أوكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات) ."