مرسوم رقم 87-176
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب الاول — الانشاء - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل.