مرسوم رقم 87-176
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين».