مرسوم رقم 87-176
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب الاول — الانشاء - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات الممعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسسيير المصالح المطارية في عنابة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .