مرسوم رقم 87-176
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.