الباب الاول — الانشاء - الهدف - المقر
المادة 3
تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض | تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه،
- بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير م
ج - على صعيد الخدمات :
في مجال توفير احتياجات مستعملى النقل الجوى تسهل الوصول والذهاب، وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطاري وشرطته، د على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها :
في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية:
يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقل.
يحدد وزير النقل بقرار شروط التكفل والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقني للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران.
في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المتمم - للمرسوم رقم 83 – 464 - المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها.
ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتي : 1 (1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية فى الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار.
2) (2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه، الأعمال المعنية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية».