مرسوم رقم 87-173
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
الباب التاسع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.