مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الاول — التسمية - المقر - الوصاية
المادة 3
توضع الغرفة التجارية في الولاية تحت وصاية الوالى، ويكون مقرها في عاصمة الولاية، ويمكن نقلها الى أى مكان آخر من تراب الولاية بقرار من وزير التجارة، يصدر بناء على تقرير الوالي.