الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تمسك حسابات الغرفة التجارية في الولاية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر | رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر | سنة 1965 المذكورين - أعلاه. 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان المذكوران أعلاه، بعد موافقة مدير الغرفة التجارية في الولاية.