الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 16
يملك مدير الغرفة التجارية في الولاية فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها | كل السلطات لادارة أعمال الغرفة التجارية في الولاية وضمان تسييرها وعملها.
ويكون مسؤولا عن حماية ممتلكات الغرفة التجارية في الولاية والمحافظة عليها.
ويعد الأمر بصرف ميزانية الغرفة التجارية في الولاية والميزانيات الملحقة بالمصالح أو المؤسسات التي تديرها الغرفة التجارية في الولاية.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
I -- يمثل الغرفة التجارية في الولاية أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية.
2 - يحضر مشاريع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية ويقدمها لموافقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الادارى، 3 يعد التقرير السنوى عن عمل الغرفة التجارية في الولاية ويرسله مصحوبا بمحاضر اجتماعات المجلس الادارى الى السلطة الوصية، والى وزير التجرة، والغرفة الوطنية للتجارة 4 -- ينشط أعمال مختلف الاقسام المتخصصة الموجودة لدى الغرفة التجارية فى الولاية وينسقها ويتابعها ويراقبها، ويعلم الوالى بانتظام بالاعمال التي تباشر في هذا الاطار والنتائج المحصل عليها،
5 - يشارك في اجتماعات أشغال المجلس الادارى وفى اجتماعات كل اللجان التي لها تمثيل فى الغرفة التجارية في الولاية، 6 يعين في كل المناصب الموجودة في الغرفة التجارية في الولاية التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الغرفة التجارية في الولاية.