مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 15
يدير الغرفة التجارية في الولاية مدير يعينه وزير التجارة بقرار يصدر بناء على اقتراح الوالى. وتنهى مهامه حسب الطريقة ذاتها.