مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 13
تدون مداولات المجلس الاداري في محاضر مرقومة ومفهرسة مضمنة في سجل خاص، ويوقعها كل من رئيس المجلس الادارى ومدير الغرفة التجارية في الولاية.
تبلغ المحاضر الى السلطة الوصية فى غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلى مداولات المجلس تكون مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بعد أن يوافق عليها الوالى ماعدا التي تخضع للمادة 25 أدناه.