مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 12
لا تصح مداولات المجلس الادارى الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس الاداري بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.