مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 29
لا يتم حل الغرفة الوطنية للتجارة وتصفية جميع ممتلكاتها وأيلولتها الا بمرسوم.