الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 27
تشمل ميزانية الغرفة الوطنية للتجارة مايأتي : 1 في الايرادات :
- حاصل حقوق الانخراط التي تحدد بمقرر وزير التجارة ووزير المالية،
- حصة من حاصل اشتراكات المنخرطين السنوية مخصصة للغرفة الوطنية للتجارة حصة من حاصل اشتراكات المنخرطين
- السنوية التي تقبضها الغرفة الوطنية للتجارة لحساب الغرفة التجارية الولائية.
تحدد نسبة تحصيل الاشتراكات المذكورة أعلاه وكيفياته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
- - المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- الاقتراضات المتعاقد عليها في اطار | التنظيم المعمول به،
- عائد الدراسات والنشرات والخدمات التي تقوم بها الغرفة الوطنية للتجارة لحساب المنخرطين أو لحساب الغير،
- - الهبات والوصايا
- كل مورد آخر له علاقة بنشاط الغرفة الوطنية للتجارة. 2 في النفقات :
- تسديد حصة حاصل اشتراكات المنخرطين السنوية، المخصص للغرفة التجارية الولائية، ويوزع حسب كيفيات تحدد بقرار من وزير التجارة ووزير المالية -- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الغرف الوطنية للتجارة
- النفقات الخاصة بالمساعدات المحتملة المخصصة للغرف التجارية الولائية،
- النفقات المخصصة للاشتراك الناتج عن الانخراط في الهيئات الدولية،
- كل نفقة ضرورية لتحقيق الاهداف المحددة أعلاه .