الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تمسك حسابات الغرفة الوطنية للتجارة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة. 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أبريل سنة 1965 المذكورين أعلاه. 1 يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته بعد موافقة المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة، ضمن الشروط التي حددها المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.