مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 21
يرأس القسم المتخصص عضو ينتخب لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل اعضاء مكتب القسم ومن بينهم.
يثبت انتخاب رئيس القسم المتخصص بقرار من وزير التجارة.
يمكن أن يساعد الرئيس رئيس مساعد واحد أو أكثر ينتخبه أعضاء مكتب القسم من بينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتولى كتابات أجهزة الاقسام المتخصصة مصالح الغرفة الوطنية للتجارة.