الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 15
يتمتع المدير العام بجميع السلطات اللازمة لادارة أعمال الغرفة الوطنية للتجارة وتسييرها وعملها ضمن الحدود التي حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبعد الأمر بصرف ميزانية الغرفة الوطنية للتجارة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمثل الغرفة الوطنية للتجارة امام القضاء وفى كل أعمال الحياة المدنية،
- يحضر مشاريع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة الوطنية للتجارة ويأمر بصرفها في حدود
- مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا | الاعتمادات المسجلة في الميزانية، للتنظيم المعمول به،
- الدراسات التي تمت أو الواجب القيام بها في اطار المهمة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والاقتراحات التي تقدمها الاقسام المتخصصة 6
- اقتراحات انخراط الغرفة الوطنية للتجارة فى الهيئات الدولية المماثلة، -- قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وتبادلها، في اطار القانون المعمول
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين التابعين للغرفة الوطنية للتجارة، ويعين فى كل المناصب التي لم تتقرر أية طريقة أخرى للتعيين فيها.
يعد النظام الداخلى للغرفة الوطنية للتجارة، ويسهر على احترامه، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به، وتنفيذ برنامج عمل الغرفة الوطنية للتجارة.
الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية \ 1247 يبرم، بناء على تعليمات السلطة الوطنية.
الاتفاقيات التي تتضمن انشاء غرف تجارية مختلطة ،
- يعد حسابات آخر السنة المالية والتقرير السنوى عن النشاط الذي يرسله الى المجلس الادارى والسلطة الوصية ووزير المالية ومجلس المحاسبة، للمصادقة عليه
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى أقرب مساعدية في حدود الصلاحيات المخولة لهم، يعد مسؤولا عن حماية ممتلكات الغرفة - الوطنية للتجارة والمحافظة عليها.