الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 12
تدون مداولات المجلس الاداري في محاضر مرقومة ومفهرسة مضمنة في سجل خاص ويوقعها الرئيس والمدير العام للغرفة الوطنية للتجارة.
تبلغ المحاضر الى السلطة الوصية في غضون الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط وحسابات التسيير المقفلة التي يقدمها المدير العام.
يدرس المجلس ويقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن سير الغرفة الوطنية للتجارة ويساعده على تحقيق اهدافها.
تقدم قرارات المجلس الادارى للسلطة الوصية للمصادقة عليها فى غضون الخمسة عشر (15) يوما المتى تلى اتخاذها، وتعد المصادقة عليها حاصلة بعد الايام الخمسة عشر التي تلى مداولات المجلس | شهر من تسليمها الى السلطة الوصية، ماعدا الاداري.
تكون مداولات المجلس الاداري قابلة للتنفيذ بعد موافقة وزير التجارة، ماعدا المداولات التي تخضع لاحكام المادة 26 أدناه.