مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 11
لاتصح مداولات المجلس الادارى الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب تصح مداولات المجلس الاداري بعد 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية استدعاء ثان، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس الادارى بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.