الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 10
يجتمع المجلس الاداري في دورة عادية أربع (4) مرات على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من السلطة الوصية أو من رئيسه أو من المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة، بناء على طلب أغلب أعضاء المجلس الاداري.
يرسل المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة استدعاءات شخصية، يحدد فيها جدول الاعمال إلى أعضاء المجلس الادارى قبل خمسة عشر (15) يونها من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يضبط رئيس المجلس الادارى جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة .