مرسوم رقم 87-170
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية». 1241 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات. 1249
المادة 3
يكون وزير الداخلية أمرا بصرف الحساب ويكون أمين الخزينة الرئيسي بالجزائر العاصمة المحاسب الموكل.