مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 9
يعين المدير العام لشركة السباق بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والصيد البحرى. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعد المدير العام كاتب عام ومديرون يعينهم بقرار الوزير المكلف بالفلاحة.
واذا حصل للمدير العام مانع يخلفه الكاتب العام في جميع الاعمال التي لها صلة بسير شركة السباق.