الباب الثاني — الهدف - المهام
المادة 6
تتولى شركة السباق في مجال تنظيم سباق الخيل العمومي على الخصوص ما يأتي :
- تسير ميادين السباق لتي تملكها أو الموضوعة تحت سلطتها عن طريق التعاقد مع الجماعات المحلية المعنية، تقوم في هذه الميادين بجميع أشغال التجديد أو التجهيز أو الصيانة
- تسجل الملاك ووكلاءهم وتعتمد ألوان هؤلاء الملاك وعلاماتهم ومميزاتهم، تسلم الرخص والاجازات التي تمكن صاحبها من الجرى بأفراس السباق و تدريبها وركوبها
- تحدد شروط مراقبة الافراس المشاركة في السباق وكيفيات ذلك،
- تعد برنامج السباق، ويمكنها أن تتممه أو تعدله ، ترصد للسباق جوائز ومكافآت تحدد مقاييسها وشروطها، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه
- تحدد مقدار الارباح تضبط القوائم التأهيلية السنوية لمندوبي - الشركة ومندوبي السباق تعين مندوبي السباق ومساعديهم،
- تحدد سلطات مندوبى السباق في مجال البحث عن مخالفات قانون السباق ومعاينتها، تعد فهارس نتائج أفراس السباق المحلية وتتولى توزيعها،
- تحدد اجراءات أخذ العينات البيولوجية التنظيمية وكيفياتها، تعد فهارس المدربين، والفرسان المحترفين و مستخدمى السباق.