مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 2
تحل وزارة الفلاحة والصيد البحرى محل وزارة الصناعات الخفيفة في كل الاحكام المعنية الواردة في المرسوم رقم 82 452 المؤرخ - في II ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية.