مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
توضع شركة السباق تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.